وجيّدها برديئها.

﴿ وتدليس الماشطة بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها: من تحمير وجهها ووصل شعرها، ونحوه ومثله فعل المرأة له من غير ماشطة. ولو انتفى التدليس ـ كما لو كانت مزوّجة ـ فلا تحريم.

﴿ وتزيين كلّ من الرجل والمرأة بما يحرم عليه كلبس الرجل السِوار والخلخال والثياب المختصّة بها عادة، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع. ومنه تزيّنه بالذهب وإن قلّ والحرير إلّا ما استثني. وكلبس المرأة ما يختصّ بالرجل، كالمِنطقة والعِمامة.

﴿ والاُجرةُ على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم إلى المغتسل وإلى القبر، وحفر قبورهم ﴿ ودفنهم، والصلاة عليهم وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية. ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب ـ كتغسيلهم زيادة على الواجب، وتنظيفهم ووضوئهم، وتكفينهم بالقطع المندوبة، وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي كتم الريح وحراسة الجثّة إلى أن يبلغ القامة، وشقّ اللحد، ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه ـ لم يحرم التكسّب به.

﴿ والاُجرة على الأفعال الخالية من غرض حِكمي، كالعبث مثل الذهاب إلى مكان بعيد أو في الظلمة، أو رفع صخرة، ونحو ذلك ممّا لا يعتدّ بفائدته عند العقلاء.

﴿ والاُجرة على الزنا واللواط وما شاكلهما.

﴿ ورُشا القاضي ـ بضمّ أوّله وكسره مقصوراً ـ جمع رشوة بهما وقد تقدّم (١).

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٨٠.

۵۲۲۱