﴿ والاُجرة على الأذان والإقامة ﴾ على أشهر القولين (١) ولا بأس بالرزق بالرزق من بيت المال. والفرق بينهما أنّ الاُجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض والمدّة والصيغة الخاصّة، والرزق منوط بنظر الحاكم. ولا فرق في تحريم الاُجرة بين كونها من معيّن ومن أهل البلد والمحلّة وبيت المال. ولا يلحق بها أخذ ما اُعدّ للمؤذّنين من أوقاف مصالح المسجد وإن كان مقدّراً وباعثاً على الأذان. نعم لا يثاب فاعله إلّا مع تمحّض الإخلاص به كغيره من العبادات.
﴿ والقضاء ﴾ بين الناس؛ لوجوبه، سواء احتاج إليها أم لا، وسواء تعيّن عليه القضاء أم لا ﴿ ويجوز الرزق من بيت المال ﴾ وقد تقدّم في القضاء (٢) أنّه من جملة المرتزقة منه.
﴿ والاُجرة على تعليم الواجب من التكليف * ﴾ سواء وجب عيناً كالفاتحة والسورة وأحكام العبادات العينيّة، أم كفاية كالتفقّه في الدين وما يتوقّف عليه من المقدّمات علماً وعملاً، وتعليم المكلّفين صيغ العقود والإيقاعات، ونحو ذلك.
__________________
(١) ذهب إلى الأشهر الشيخ في النهاية:٣٦٥، والخلاف ١:٢٩٠، المسألة ٣٦ من كتاب الصلاة، وابن إدريس في السرائر ٢:٢١٧، والمحقّق في المختصر:١١٧، والعلّامة في المختلف ٢:١٣٤، والقواعد ٢:١٠، وغيرهم. وأما غير الأشهر وهو كراهة أخذ الاُجرة على الأذان فقد نسبه المحقّق في المعتبر:١١٧ والعلّامة في المختلف ٢:١٣٤ إلى السيّد المرتضى في المصباح.
(٢) تقدّم في الصفحة ٧٨.
(*) في (ق) : التكاليف.