كثير (١) ولا بأس بتعلّمه ليتوقّى به أو يدفع سحر المتنبّئ به، وربما وجب على الكفاية؛ لذلك، كما اختاره المصنّف في الدروس (٢).
﴿ والكهانة ﴾ ـ بكسر الكاف ـ وهي عمل يوجب طاعة بعض الجانّ له فيما يأمره به، وهو قريب من السحر، أو أخصّ منه.
﴿ والقيافة ﴾ وهي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها إلحاق نسب ونحوه، وإنّما يحرم إذا رتّب عليها محرّم أو جزم بها.
﴿ والشَعْبذة ﴾ وهي الأفعال العجيبة المتربَّة (٣) على سرعة اليد بالحركة فيلبّس (٤) على الحسّ. كذا عرّفها المصنّف (٥) ﴿ وتعليمها ﴾ كغيرها من العلوم والصنائع المحرّمة.
﴿ والقِمار ﴾ بالآلات المعدّة له، حتى اللعب بالخاتم والجوز والبيض، ولا يملك ما ترتّب (٦) عليه من الكسب وإن وقع من غير المكلّف، فيجب ردّه على مالكه. ولو قبضه غير مكلّف فالمخاطب بردّه الوليّ، فإن جهل مالكه تصدّق به عنه، ولو انحصر في محصورين وجب التخلّص منهم ولو بالصلح.
﴿ والغِشّ ﴾ بكسر الغين ﴿ الخفيّ ﴾ كشوب اللبن بالماء، ووضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلاً. ويكره بما لا يخفى، كمزج الحنطة بالتراب والتِبن
__________________
(١) منهم الراوندي في الخرائج والجرائح ٣:١٠١٨ ـ ١٠٢١، والعلّامة في القواعد ٢:٩، والمصنّف في الدروس ٣:١٦٤.
(٢) الدروس ٣:١٦٤.
(٣) في (ش) و (ع) : المترتّبة.
(٤) في (ر) : فيلتبس.
(٥) الدروس ٣:١٦٤.
(٦) في (ش) و (ر) : ما يترتّب.