ذلك بحضوره أو قال فيه ما ليس به فهو أغلظ تحريماً وأعظم تأثيماً وإن لم يكن غيبة اصطلاحاً.
واستثني منها: نصح المستشير، وجرح الشاهد والتظلّم وسماعه، وردّ من ادّعى نسباً ليس له، والقدح في مقالة أو دعوى باطلة في الدين (١) والاستعانة على دفع المنكر، وردّ العاصي إلى الصلاح، وكون المقول فيه مستحقّاً للاستخفاف؛ لتظاهره بالفسق، والشهادة على فاعل المحرّم حسبة. وقد أفردنا لتحقيقها رسالة شريفة (٢) من أراد الإطّلاع على حقائق أحكامها فليقف عليها.
﴿ وحفظ كتب الضلال ﴾ عن التلف، أو عن ظهر القلب ﴿ ونسخها ودرسها ﴾ قراءة ومطالعة ومذاكرة ﴿ لغير النقض ﴾ لها ﴿ أو الحجّة ﴾ على أهلها بما اشتملت عليه ممّا يصلح دليلاً لإثبات الحقّ أو نقض الباطل لمن كان من أهلهما ﴿ أو التقيّة ﴾ وبدون ذلك يجب إتلافها إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال، وإلّا اقتصر عليها.
﴿ وتعلّم السحر ﴾ وهو كلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه أو عقله، ومنه عقد الرجل عن حليلته وإلقاء البغضاء بينهما، واستخدام الجنّ والملائكة، واستنزال الشياطين في كشف الغائبات، وعلاج المصاب، وتلبّسهم ببدن صبيّ أو امرأة في كشف أمر على لسانه ونحو ذلك. فتعلّم ذلك كله وتعليمه حرام والتكسّب به سُحت، ويقتل مستحلّه.
والحقّ أنّ له أثراً حقيقيّاً وهو أمر وجدانيّ، لا مجرّد التخييل كما زعم
__________________
(١) لم يرد «في الدين» في (ش).
(٢) المسمّاة ب «كشف الريبة عن أحكام الغيبة».