واستثنى منه المصنّف (١) وغيره (٢) الحداء للإبل. وآخرون (٣) ومنهم المصنّف في الدروس (٤) فعله للمرأة في الأعراس إذا لم تتكلّم بباطل ولم تعمل بالملاهي ـ ولو بدفّ فيه صَنْج (٥) لا بدونه ـ ولم يسمع صوتها أجانب الرجال. ولا بأس به.
﴿ ومعونة الظالمين بالظلم ﴾ كالكتابة لهم وإحضار المظلوم ونحوه، لا معونتهم بالأعمال المحللّة كالخياطة، وإن كره التكسّب بماله.
﴿ والنوح بالباطل ﴾ بأن تصف (٦) الميّت بما ليس فيه. ويجوز بالحقّ إذا لم تسمعها الأجانب.
﴿ وهجاء المؤمنين ﴾ ـ بكسر الهاء والمدّ ـ وهو ذكر معايبهم بالشعر. ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره. ويجوز هجاء غيرهم كما يجوز لعنهم.
﴿ والغيبة ﴾ ـ بكسر المعجمة ـ وهو القول وما في حكمه في المؤمن بما يسوؤُه لو سمعه، مع اتّصافه به. وفي حكم القول الإشارة باليد وغيرها من الجوارح، والتحاكي بقول أو فعل كمشية الأعرج، والتعريض كقوله: «أنا لست متّصفاً بكذا» ، أو «الحمد للّٰهالذي لم يجعلني كذا» ، معرّضاً بمن يفعله. ولو فعل
__________________
(١) الدروس ٢:١٢٦.
(٢) مثل المحقّق في الشرائع ٤:١٢٨، والعلّامة في القواعد ٣:٤٩٥، وغيرهما.
(٣) مثل الشيخ في النهاية:٣٦٧، والمحقّق في المختصر:١١٦ ـ ١١٧، والعلّامة في القواعد ٢:٨، وغيره، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٤:٢٤، وغيرهم.
(٤) الدروس ٣:١٦٢.
(٥) ما يجعل في إطار الدفّ من النحاس المدوّر صغاراً.
(٦) فاعل الفعل «النائحة» واختصاصها بالذكر لورودها في الأخبار، والوجه في ذلك عدم كون النياحة في ذلك الزمن من دأب الرجال.