واستثنى منه المصنّف (١) وغيره (٢) الحداء للإبل. وآخرون (٣) ومنهم المصنّف في الدروس (٤) فعله للمرأة في الأعراس إذا لم تتكلّم بباطل ولم تعمل بالملاهي ـ ولو بدفّ فيه صَنْج (٥) لا بدونه ـ ولم يسمع صوتها أجانب الرجال. ولا بأس به.

﴿ ومعونة الظالمين بالظلم كالكتابة لهم وإحضار المظلوم ونحوه، لا معونتهم بالأعمال المحللّة كالخياطة، وإن كره التكسّب بماله.

﴿ والنوح بالباطل بأن تصف (٦) الميّت بما ليس فيه. ويجوز بالحقّ إذا لم تسمعها الأجانب.

﴿ وهجاء المؤمنين ـ بكسر الهاء والمدّ ـ وهو ذكر معايبهم بالشعر. ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره. ويجوز هجاء غيرهم كما يجوز لعنهم.

﴿ والغيبة ـ بكسر المعجمة ـ وهو القول وما في حكمه في المؤمن بما يسوؤُه لو سمعه، مع اتّصافه به. وفي حكم القول الإشارة باليد وغيرها من الجوارح، والتحاكي بقول أو فعل كمشية الأعرج، والتعريض كقوله: «أنا لست متّصفاً بكذا» ، أو «الحمد للّٰه‌الذي لم يجعلني كذا» ، معرّضاً بمن يفعله. ولو فعل

__________________

(١) الدروس ٢:١٢٦.

(٢) مثل المحقّق في الشرائع ٤:١٢٨، والعلّامة في القواعد ٣:٤٩٥، وغيرهما.

(٣) مثل الشيخ في النهاية:٣٦٧، والمحقّق في المختصر:١١٦ ـ ١١٧، والعلّامة في القواعد ٢:٨، وغيره، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٤:٢٤، وغيرهم.

(٤) الدروس ٣:١٦٢.

(٥) ما يجعل في إطار الدفّ من النحاس المدوّر صغاراً.

(٦) فاعل الفعل «النائحة» واختصاصها بالذكر لورودها في الأخبار، والوجه في ذلك عدم كون النياحة في ذلك الزمن من دأب الرجال.

۵۲۲۱