﴿ وبيع السلاح ﴾ ـ بكسر السين ـ من السيف والرمح والقوس والسهام، ونحوها ﴿ لأعداء الدين ﴾ مسلمين كانوا أم كفّاراً ـ ومنهم قطّاع الطريق ـ في حال الحرب أو التهيّؤ له، لا مطلقاً. ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفّار لم يحرم. ولا يلحق بالسلاح ما يعدّ جنّة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره.
﴿ وإجارة المساكن والحَمولة ﴾ ـ بفتح الحاء ـ وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير، والسفن داخلة فيه (١) تبعاً ﴿ للمحرّم ﴾ كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه.
﴿ وبيع العنب والتمر ﴾ وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر ﴿ ليعمل مسكراً ﴾ سواء شرطه في العقد أم حصل الاتّفاق عليه. ﴿ والخشب ليصنع * صنماً ﴾ أو غيره من الآلات المحرّمة. ﴿ ويكره بيعه لمن يعمله ﴾ من غير أن يبيعه لذلك إن لم يعلم أنّه يعمله وإلّا فالأجود التحريم، وغلبة الظنّ كالعلم. وقيل: يحرم ممّن يعمله مطلقاً (٢).
﴿ ويحرم عمل الصور المجسّمة ﴾ ذوات الأرواح. واحترز بالمجسّمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق. والأقوى تحريمه مطلقاً. ويمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثّل لا المثال.
﴿ والغناء ﴾ ـ بالمدّ ـ وهو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المُطرب، أو ما سمّي في العرف غناءً وإن لم يطرب، سواء كان في شعر أم قرآن أم غيرهما.
__________________
(١) الضمير راجع إلى الحيوان، ووجه التبعيّة أنّها حاملة كالحيوان.
(*) في (ق) : ليُعمل.
(٢) قاله العلّامة في المختلف ٥:٢٢.