بحسب ذاته.
﴿ والدم ﴾ وإن فرض له نفعٌ حكميّ كالصبغ.
﴿ وأرواث وأبوال غير المأكول ﴾ وإن فرض لهما نفع، أمّا هما ممّا يؤكل لحمه فيجوز مطلقاً؛ لطهارتهما ونفعهما وقيل: بالمنع مطلقاً إلّا بول الإبل للاستشفاء به (١).
﴿ والخنزير والكلب ﴾ البريّان مطلقاً ﴿ إلّا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط ﴾ ـ كالبستان ـ والجرو (٢) القابل للتعليم. ولو خرجت الماشية عن ملكه أو حصد الزرع أو استغلّ الحائط لم يحرم اقتناؤها رجاءً لغيرها ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهِراش.
﴿ وآلاتُ اللهو ﴾ (٣) : من الدفّ والمزمار والقصب وغيرها.
﴿ والصَنَم ﴾ المتّخذ لعبادة الكفّار.
﴿ والصليبُ ﴾ الذي يبتدعه النصارى.
﴿ وآلات القمار كالنرد ﴾ بفتح النون ﴿ والشطرنج ﴾ بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء ﴿ والبُقّيرىٰ ﴾ ـ بضمّ الباء الموحّدة وتشديد القاف مفتوحةً وسكون الياء المثنّاة من تحت وفتح الراء المهملة ـ قال الجوهري: هي لعبة للصبيان وهي كومة من تراب حولها خطوط (٤) وعن المصنّف رحمهالله: أنّها الأربعة عشر (٥).
__________________
(١) قاله المفيد في المقنعة:٥٨٧، والشيخ في النهاية:٣٦٤، والديلمي في المراسم:١٧٢.
(٢) مثلّث الجيم: ولد الكلب والسباع.
(٣) عطف على قوله: الأعيان النجسة.
(٤) الصحاح ٢:٥٩٤، (بقر).
(٥) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.