المنفعة المحللّة. ﴿ والفُقّاع ﴾ وإن لم يكن مسكراً؛ لأنّه خمر استصغره الناس (١).
﴿ والمائعِ النجس غير القابل للطهارة ﴾ إمّا لكون نجاسته ذاتيّة كأليات الميتة والمبانة من الحيّ، أو عرضيّة كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصحّ القولين (٢) في غير الماء النجس ﴿ إلّا الدهن ﴾ بجميع أصنافه ﴿ للضوء تحت السماء ﴾ لا تحت الظلال في المشهور. والنصوص (٣) مطلقة، فجوازه مطلقاً متّجه، والاختصاص بالمشهور تعبّد، لا لنجاسة دخانه، فإنّ دخان النجس عندنا طاهر؛ لاستحالته.
وقد يعلّل بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثّر بنجاسته (٤).
وفيه عدم صلاحيّته ـ مع تسليمه ـ للمنع؛ لأنّ تنجيس مالك العين لها غير محرّم. والمراد الدهن النجس بالعَرَض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، لا بالذات كألية الميتة، فإنّ استعماله محرّم مطلقاً؛ للنهي عن استعماله كذلك (٥).
﴿ والميتة ﴾ وأجزائها التي تحلّها الحياة، دون ما لا تحلّه مع طهارة أصله
__________________
(١) كما ورد في الخبر الوارد في الوسائل ١٧:٢٩٢، الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث الأوّل.
(٢) لم نعثر على القائل بعدم قبوله للتطهير حتى بالكثير، نعم يظهر من بعض مثل الشهيد في الدروس ٣:١٨ والبيان:٩٥ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١:١٨٣، الميل إلى العدم. وأمّا قبوله للتطهير بالكرّ فقد ذهب إليه العلّامة في التذكرة ١:٨٨.
(٣) اُنظر الوسائل ١٢:٦٦، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) علّل به العلّامة في المختلف ٨:٣٣٣.
(٥) اُنظر الوسائل ١٦:٢٩٥، الباب ٣٠ من أبواب الذبائح الحديث ١، و ٣٦٨، الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديثين ١ و ٢.