للسكنى، فيكونان أعمّ منها من هذا الوجه، وإن كانت أعمّ منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون مع اقترانها بالعمر والمدّة والإطلاق، بخلافهما.
﴿ وكلّ ما صحّ وقفه ﴾ من أعيان الأموال ﴿ صحّ إعماره ﴾ وإرقابه وإن لم يكن مسكناً، وبهذا ظهر عموم موضوعهما.
﴿ وإطلاق السُكنى ﴾ الشامل للثلاثة حيث يتعلّق بالمسكن ﴿ يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته ﴾ أي عادة الساكن ﴿ به ﴾ أي بإسكانه معه، كالزوجة والولد والخادم والضيف والدابّة إن كان في المسكن موضع معدّ لمثلها؛ وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها (١) من الأمتعة والغلّة بحسب حالها.
﴿ وليس له أن يؤجرها ﴾ ولا يعيرها ﴿ ولا أن يسكن غيره ﴾ وغيرمن جرت عادته به ﴿ إلّا بإذن المُسكِن ﴾ وقيل: يجوزان مطلقاً (٢) والأوّل أشهر. وحيث تجوز الإجارة فالاُجرة للساكن.
__________________
(١) مرجع الضمير «الدار» المفهومة من المقام.
(٢) قاله ابن إدريس في السرائر ٣:١٦٩.