للسكنى، فيكونان أعمّ منها من هذا الوجه، وإن كانت أعمّ منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون مع اقترانها بالعمر والمدّة والإطلاق، بخلافهما.

﴿ وكلّ ما صحّ وقفه من أعيان الأموال ﴿ صحّ إعماره وإرقابه وإن لم يكن مسكناً، وبهذا ظهر عموم موضوعهما.

﴿ وإطلاق السُكنى الشامل للثلاثة حيث يتعلّق بالمسكن ﴿ يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته أي عادة الساكن ﴿ به أي بإسكانه معه، كالزوجة والولد والخادم والضيف والدابّة إن كان في المسكن موضع معدّ لمثلها؛ وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها (١) من الأمتعة والغلّة بحسب حالها.

﴿ وليس له أن يؤجرها ولا يعيرها ﴿ ولا أن يسكن غيره وغيرمن جرت عادته به ﴿ إلّا بإذن المُسكِن وقيل: يجوزان مطلقاً (٢) والأوّل أشهر. وحيث تجوز الإجارة فالاُجرة للساكن.

__________________

(١) مرجع الضمير «الدار» المفهومة من المقام.

(٢) قاله ابن إدريس في السرائر ٣:١٦٩.

۵۲۲۱