١٦٦
ففي الآدميّ يمكن فرض سائر الأموال ليستوفي منافعها. وفي سبيل اللّٰه يمكن فرض العبد والفرس والبعير والبغل والحمار وغيرها. وفي خدمة المسجد ونحوه يمكن فرض العبد والأمة والدابّة إذا احتيج إليها في نقل الماء ونحوه، وغيره من الأملاك ليُستوفى منفعتها بالإجارة، ويصرف (١) على مصالحه. وكلامهم في تحقيق أحكام هذه الصور قاصر جدّاً، فينبغي تأمّله.
__________________
(١) كذا في النسخ، والظاهر «تُصرف» لرجوع الضمير على المنفعة.