فيختصّ به سواء كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة والحلب (١) أم بعده؛ لأنّه منفصل حكماً. هذا إذا تجدّدت الزيادة بعد ملك المتّهب بالقبض، فلو كان قبله فهي للواهب.
﴿ ولو وهب أو وقف أو تصدّق في مرض موته فهي من الثلث ﴾ على أجود القولين (٢) ﴿ إلّا أن يجيز الوارث ﴾ ومثله ما لو فعل ذلك في حال الصحّة وتأخّر القبض إلى المرض. ولو شرط في الهبة عوضاً يساوي الموهوب نفذت من الأصل؛ لأنّها معاوضة بالمثل كالبيع بثمن المثل.
__________________
(١) لم ترد «والحلب» في (ف) ، ووردت في هامش (ع) تصحيحاً.
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٤:٤٤، والصدوق وابن الجنيد كما نقل عنهما العلّامة في المختلف ٦:٤٣١، واختاره هو أيضاً، وانظر المقنع:٤٨١ و ٤٨٣ و ٤٨٥. وذهب إلى القول الثاني الشيخان في المقنعة:٦٧١، والنهاية:٦٢٠، والقاضي في المهذّب ١:٤٢٠، وابن إدريس في السرائر ٣:١٩٩ و ٢٢١، والفاضل الآبي في كشف الرموز ٢:٩١.