المسجد (١) خلافاً لبعض العامّة (٢) قياساً على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميّت، بجامع استغناء المسجد عن المصلّين كاستغناء الميّت عن الكفن. والفرق واضح؛ لأنّ الكفن ملك للوارث وإن وجب بذله في التكفين، بخلاف المسجد، لخروجه بالوقف على وجه فكّ الملك كالتحرير، ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية، وصلاة المارّ (٣) بخلاف الكفن.

﴿ وإذا وقف على الفقراء أو * العلويّة انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره ** بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبّع غيرهم ممّن يشمله الوصف، فلو تتبّع جاز. وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة.

وهل يجب استيعاب من حضر؟ ظاهر العبارة ذلك، بناءً على أنّ الموقوف عليه يستحقّ على جهة الاشتراك لا على وجه بيان المصرف، بخلاف الزكاة، وفي الرواية (٥) دليل عليه. ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم، نظراً إلى كون الجهة المعيّنة مصرفاً، وعلى القولين (٦) لا يجوز الاقتصار على أقلّ من ثلاثة، مراعاةً

__________________

(١) نعم، لو كان في الأرض المفتوحة عنوةً اتّجه خروجه عن الوقف بالخراب؛ لأنّ صحّة الوقف تابعة لأثر المتصرّف. (منه رحمه‌الله).

(٢) وهو محمد بن الحسن الشيباني اُنظر المغني ٥:٦٣٢، والمجموع ١٦:٣٣١.

(٣) في (ش) و (ر) : المارّة.

(*) في (ق) : و. وهكذا في (ع) من الشرح.

(**) في (ق) : حضرهم.

(٥) الوسائل ١٣:٣٠٨، الباب ٨ من أبواب الوقوف، وفيه حديث واحد.

(٦) القول بوجوب الاستيعاب هو الظاهر من كلام المحقّق في الشرائع ٢:٢٢١، وصريح الفخر في شرح الإرشاد على ما حكى عنه في الجواهر ٢:١١٥، وأمّا جواز الاقتصار على بعض من حضر فلم نتحقّق قائله.

۵۲۲۱