هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته أو لم يكن ناظراً، فلو كان ناظراً وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة، وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحقّ.
نویسنده: زین الدین بن علی بن احمد عاملی جُبَعی (شهید ثانی)
موضوع: فقه