على تزويجها بمجرّد سماع البيّنة، لا بحكم الحاكم ﴿ و ﴾ قال ﴿ في الخلاف: إن كان بعد الدخول فلا غرم ﴾ للأوّل لاستقرار المهر في ذمّته به فلا تفويت، والبضع لا يضمن بالتفويت، وإلّا لحُجر على المريض بالطلاق إلّا أن يخرج البضع من ثلث ماله، ولأ نّه لا يضمن له لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها، أو حرّمت نكاحها برضاع ﴿ وهي زوجة الثاني ﴾ لأنّ الحكم لا ينقض بعد وقوعه.
﴿ وإن كان قبل الدخول غرما ﴾ للأوّل ﴿ نصف المهر (١) ﴾ الذي غرمه؛ لأ نّه وإن كان ثابتاً بالعقد كثبوت الجميع بالدخول، إلّا أنّه كان معرّضاً للسقوط بردّتها أو الفسخ لعيب، بخلافه بعد الدخول لاستقراره مطلقاً. وهذا هو الأقوى، وبه قطع في الدروس (٢) ونقله هنا قولاً كالآخر يدلّ على تردّده فيه، ولعلّه لمعارضة الرواية المعتبرة (٣).
واعلم أنّهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن والرجعيّ، ووجهه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة، خصوصاً بعد انقضاء عدّة الرجعيّ، فالتفويت حاصل على التقديرين. ولو قيل بالفرق واختصاص الحكم بالبائن كان حسناً، فلو شهدا بالرجعيّ لم يضمنا؛ إذ لم يفوّتا شيئاً، لقدرته على إزالة السبب بالرجعة. ولو لم يراجع حتى انقضت العدّة احتُمل إلحاقه بالبائن والغرم وعدمه، لتقصيره بترك الرجعة.
ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقاً بعدم عروض وجه مزيل للنكاح، فلو شهدا به ففرّق فرجعا فقامت بيّنة أنّه كان بينهما رضاع محرّم فلا غرم؛
__________________
(١) الخلاف ٦:٣٢٢ ـ ٣٢٣، المسألة ٧٧ و ٧٨.
(٢) الدروس ٢:١٤٤.
(٣) الوسائل ١٨:٢٤١، الباب ١٣ من أبواب الشهادات.