ممكن عند فوات محلّه (١) وعليه لا ينقض. وقيل: تسقط؛ لأنّها فرعه، فلا يثبت الفرع من دون الأصل (٢) فيكون ذلك في معنى النقض أيضاً. والعبارة تدلّ بإطلاقها على عدم النقض مطلقاً واستيفاء متعلّق الشهادة وإن كان حدّاً، والظاهر أنّه ليس بمراد. وفي الدروس: لا ريب أنّ الرجوع فيما يوجب الحدّ قبل استيفائه يبطل الحدّ، سواء كان للّٰه‌تعالى أو للإنسان؛ لقيام الشبهة الدارئة (٣) ولم يتعرّض للقصاص. وعلى هذا فإطلاق العبارة إمّا ليس بجيّد أو خلاف المشهور.

ولو كان بعد استيفاء المذكورات واتّفق موته بالحدّ ﴿ ثم رجعوا واعترفوا بالتعمّد اقتصّ منهم أجمع إن شاء وليّه، وردّ على كلّ واحد ما زاد عن جنايته كما لو باشروا ﴿ أو اقتصّ ﴿ من بعضهم وردّ عليه ما زاد عن جنايته ﴿ ويردّ الباقون نصيبهم من الجناية ﴿ وإن قالوا: أخطأنا فالدية عليهم أجمع موزّعة. ولو تفرّقوا في العمد والخطأ فعلى كلّ واحد لازم قوله، فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد ردّ ما يفضل من ديته عن جنايته، وعلى المخطئ نصيبه من الدية.

﴿ ولو شهدا بطلاق ثم رجعا، قال الشيخ ﴿ في النهاية: تردّ إلى الأوّل ويغرمان المهر للثاني (٤) وتبعه أبو الصلاح (٥) استناداً إلى رواية حسنة (٦) حملت

__________________

(١) لم نعثر على القائل به.

(٢) قال الشيخ في المبسوط ٨:٢٤٦، وابن حمزة في الوسيلة:٢٣٤، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:٥٤٥، وغيرهم.

(٣) الدروس ٢:١٤٣.

(٤) النهاية:٣٣٦.

(٥) الكافي في الفقه:٤٤١.

(٦) الوسائل ١٨:٢٤١ الباب ١٣ من أبواب الشهادات، الحديث الأوّل.

۵۲۲۱