١٣٤
إذ لا تفويت.
﴿ ولو ثبت تزوير الشهود ﴾ بقاطع ـ كعلم الحاكم به ـ لا بإقرارهما؛ لأنّه رجوع، ولا بشهادة غيرهما؛ لأنّه تعارض ﴿ نقض الحكم ﴾ لتبيّن فساده ﴿ واستُعيد المال ﴾ إن كان المحكوم به مالاً ﴿ فإن تعذّر اغرموا ﴾ وكذا يلزمهم كلّ ما فات بشهادتهم ﴿ وعزّروا على كلّ حال ﴾ سواء كان ثبوته قبل الحكم أم بعده، فات شيء أم لا ﴿ وشهروا ﴾ في بلدهم وما حولها، لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم. ولا كذلك من تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة اُخرى أو ظهور فسق أو تهمة، لإمكان كونه صادقاً في نفس الأمر فلم يحصل منه بالشهادة أمر زائد.