﴿ ولا يكفي الخطّ بها وإن حفظه بنفسه وأمن التزوير ﴿ ولو * شهد معه ثقة على أصحّ القولين (١) لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لمن أراه الشمس: «على مثلها فاشهد أو دع» (٢) وقيل (٣) : إذا شهد معه ثقة وكان المدّعي ثقة أقامها بما عرفه من خطّه وخاتمه استناداً إلى روايةٍ شاذّة (٤).

﴿ ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدّعي إذا كان أخاً في اللّٰه معهود الصدق (٥) فقد أخطأ في نقله لإجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك

__________________

(*) في المخطوطتين من المتن: وإن.

(١) قاله الشيخ في الاستبصار ٣:٢٢، ذيل الحديث ٦٨، والحلبي في الكافي:٤٣٦، والعلّامة في المختلف ٨:٥٢٠، وولده في الإيضاح ٤:٤٤٣.

(٢) كنز العمال ٧:٢٣، الحديث ١٧٧٨٢، وعوالي اللآلئ ٣:٥٢٨، الحديث الأوّل.

(٣) قاله الإسكافي وعلي بن بابويه كما نقله عنهما العلّامة في المختلف ٨:٥١٧، والمفيد في المقنعة:٧٢٨، والشيخ في النهاية:٣٢٩ ـ ٣٣٠ وغيرهم.

(٤) هي رواية عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه‌السلام: الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر قليلاً ولا كثيراً، قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له [الوسائل ١٨:٢٣٤، الباب ٨ من أبواب الشهادات، الحديث الأوّل مع اختلاف] وهذا الخبر مع شذوذه، في طريقه الحسن بن فضّال [ولكن في طريقه: حسن بن عليّ بن النعمان راجع الوسائل وهامش (ر)] وحمله العلّامة في المختلف [٨:٥٢٠] على ما إذا حصل من القرائن الحاليّة والمقاليّة للشاهد ما استفاد به العلم، فحينئذٍ شهادته مستندة إلى العلم لا إلى خطّه، والشيخ في النهاية [٣٣٠] عمل بإطلاق الخبر ولم يقيّده بالخاتم كما ذكر وكان اللازم ذلك وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده مع معارضته بأخبار كثيرة [المصدر المتقدّم، الحديث ٢ و ٣] دلّت على عدم الاكتفاء بذلك مطلقاً. (منه رحمه‌الله).

(٥) لم نعثر على الناقل.

۵۲۲۱