اليمين أو كان تمام العدد ﴿ تعيّن ﴾ الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره. ﴿ ويصحّ تحمّل الأخرس ﴾ للشهادة ﴿ وأداؤه بعد القطع بمراده ﴾ ولو بمترجمين عدلين، وليسا فرعين عليه (١) ولا يكفي الإشارة في شهادة الناطق.
﴿ وكذا يجب الأداء ﴾ مع القدرة ﴿ على الكفاية ﴾ إجماعاً، سواء استدعاه ابتداءً أم لا على الأشهر ﴿ إلّا مع خوف ضررٍ غير مستحقّ ﴾ على الشاهد أو بعض المؤمنين. واحترز بغير المستحقّ عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حقّ على الشاهد لا يطالبه به فينشأ (٢) من شهادته المطالبة، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب؛ لأنّه ضرر مستحقّ.
وإنّما يجب الأداء مع ثبوت الحقّ بشهادته لانضمام من يتمّ به العدد، أو حلف المدّعي إن كان ممّا يثبت بشاهد ويمين. فلو طلب من اثنين يثبت بهما، لزمهما. وليس لأحدهما الامتناع بناءً على الاكتفاء بحلف المدّعي مع الآخر؛ لأنّ من مقاصد الإشهاد التورّع عن اليمين.
ولو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب على الاثنين (٣) منها كفايةً. ولو لم يكن إلّا واحد لزمه الأداء إن كان ممّا يثبت بشاهد ويمين، وإلّا فلا. ولو لم يعلم صاحب الحقّ بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحقّ بدون شهادته.
﴿ ولا يقيمها ﴾ الشاهد ﴿ إلّامع العلم ﴾ القطعي.
__________________
(١) يعني ليست ترجمة عدلين بمنزلة الشهادة على الشهادة، حيث إنّ الثانية فرع على الاُولى، كما يأتي في الفصل الثالث.
(٢) في غير (ع) : وينشأ.
(٣) في غير (ع) : اثنين.