السنن وإن استهجنها العامّة وهجرها الناس كالكحل والحنّاء والحنك في بعض البلاد، وإنّما العبرة بغير الراجح شرعاً.
﴿ وطهارة المولد ﴾ فتردّ شهادة ولد الزنا ولو في اليسير على الأشهر. وإنّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله شرعاً، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم.
﴿ وعدم التُهَمة ﴾ بضمّ التاء وفتح الهاء، وهي أن يجرّ إليه بشهادته نفعاً أو يدفع عنه بها ضرراً. ﴿ فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما ﴾ بحيث يقتضي الشهادة المشاركة ﴿ و ﴾ لا شهادة ﴿ الوصيّ في متعلّق وصيّته ﴾ ولا يقدح في ذلك مجرّد دعواه الوصاية، ولا مع شهادة من لا تثبت بها؛ لأنّ المانع ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها ﴿ و ﴾ لا شهادة ﴿ الغرماء للمفلّس ﴾ والميّت ﴿ والسيّد لعبده ﴾ على القول بملكه، للانتفاع بالولاية عليه. والشهادة في هذه الفروض جالبة للنفع.
﴿ و ﴾ أمّا ما يدفع الضرر: فشهادة ﴿ العاقلة بجرح شهود الجناية ﴾ خطأً. وغرماء المفلّس بفسق شهود دينٍ آخر؛ لأنّهم يدفعون بها ضرر المزاحمة، ويمكن اعتباره في النفع. وشهادة الوصيّ والوكيل بجرح الشهود على الموصي والموكّل. وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر الحدّ.
ولا يقدح مطلق التهمة، فإنّ شهادة الصديق لصديقه مقبولة، والوارث لمورّثه بدين وإن كان مشرفاً على التلف ما لم يرثه قبل الحكم بها، وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرّضوا لذكر ما اُخذ لهم (١).
﴿ والمعتبر في الشروط ﴾ المعتبرة في الشهادة ﴿ وقت الأداء، لا وقت
__________________
(١) اللام بمعنى «من» أي منهم.