التحمّل فلو تحمّلها ناقصاً ثم كمل حين الأداء سمعت. وفي اشتراط استمرارها إلى حين الحكم قولان (١) اختار المصنّف في الدروس ذلك (٢) ويظهر من العبارة عدمه.

﴿ وتمنع العداوة الدنيويّة وإن لم تتضمّن فسقاً، وتتحقّق ﴿ بأن يعلم منه السرور بالمساءة، وبالعكس أو بالتقاذف. ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختصّ بالقبول الخالي منها، وإلّا لَمَلَك كلّ غريم ردّ شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه ﴿ ولو شهد العدوّ ﴿ لعدوّه قُبل إذا كانت العداوة لا تتضمّن فسقاً لانتفاء التهمة بالشهادة له. واحترز بالدنيويّة عن الدينيّة فإنّها غير مانعة؛ لقبول شهادة المؤمن على أهل الأديان، دون العكس مطلقاً.

﴿ ولا تقبل شهادة كثير السهو بحيث لا يضبط المشهود به وإن كان عدلاً، بل ربما كان وليّاً ومن هنا قيل: «نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته».

﴿ ولا شهادة ﴿ المتبرّع بإقامتها قبل استنطاق الحاكم، سواء كان قبل الدعوى أم بعدها؛ للتُهمة بالحرص على الأداء. ولا يصير بالردّ مجروحاً، فلو شهد بعد ذلك غيرها (٣) قبلت. وفي إعادتها في غير ذلك المجلس وجهان.

والتبرّع مانع ﴿ إلّا أن يكون في حقّ اللّٰه تعالى كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها ـ ويعبّر عنها ببيّنة الحِسبة ـ فلا يمنع؛ لأنّ اللّٰه أمر بإقامتها، فكان

__________________

(١) القول بالاشتراط للشيخ في موضع من المبسوط ٨:٢٣٣، والعلّامة في المختلف ٨:٥٣٥. والقول بعدم الاشتراط للشيخ في الخلاف ٦:٣٢٠، المسألة ٧٣، وقوّاه في موضع من المبسوط ٨:٢٤٤، وابن إدريس في السرائر ٢:١٧٩، والعلّامة في القواعد ٣:٥١٥.

(٢) الدروس ٢:١٣٣.

(٣) غير هذه الدعوى.

۵۲۲۱