التعميم في غير محلّ الوفاق. وفي اشتراط السفر قولان (١) : أظهرهما العدم. وكذا الخلاف في إحلافهما (٢) بعد العصر، فأوجبه العلّامة (٣) عملاً بظاهر الآية. والأشهر العدم، فإن قلنا به فليكن بصورة الآية بأن يقولا بعد الحلف باللّٰه: (لاٰ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَلاٰ نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اَللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ اَلْآثِمِينَ) (٤).

﴿ والإيمان وهو هنا الولاء، فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقاً مقلّداً كان أم مستدلّاً.

﴿ والعدالة وهي هيئة نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروّة ﴿ وتزول بالكبيرة مطلقاً وهي ما توعّد عليها بخصوصها في كتاب أو سنّة، وهي إلى سبعمئة أقرب منها إلى سبعين وسبعة.

ومنها: القتل والربا والزنا واللواط والقيادة والدياثة وشرب المسكر والسرقة والقذف والفرار من الزحف وشهادة الزور وعقوق الوالدين والأمن من مكر اللّٰه واليأس من رَوح اللّٰه والغصب والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم وأكل مال اليتيم وخيانة الكيل والوزن وتأخير الصلاة عن وقتها والكذب خصوصاً على رسول اللّٰه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والرشوة

__________________

(١) القول بالاشتراط للإسكافي كما نقله في المختلف ٨:٥٠٥، وأبي الصلاح في الكافي:٤٣٦، والشيخ في المبسوط ٨:١٨٧. والقول بالعدم للشيخين في المقنعة:٧٢٧، والنهاية:٣٣٤، والمحقّق في الشرائع ٤:١٢٦، والعلّامة في التحرير ٥:٢٤٥، والقواعد ٢:٥٦٨، وغيرهم.

(٢) يعني الشاهدين الذّميّين.

(٣) التحرير ٥:٢٤٦.

(٤) المائدة:١٠٦.

(٥) في (ر) : على اللّٰه ورسول اللّٰه.

۵۲۲۱