لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى. والمروءة غير كافية، واعتبار صورة الأفعال والتروك لا دليل عليه. وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه (١).
﴿ والعقل ﴾ فلا تقبل شهادة المجنون حال جنونه، فلو دار جنونه قبلت شهادته مفيقاً بعد العلم باستكمال فطنته في التحمّل والأداء. وفي حكمه الأبله والمغفَّل الذي لا يتفطّن لمزايا الاُمور.
﴿ والإسلام ﴾ فلا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذمّياً ﴿ ولو كان المشهود عليه كافراً على الأصحّ ﴾ لاتّصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة. خلافاً للشيخ رحمهالله حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملّتهم وعليهم (٢) استناداً إلى رواية ضعيفة (٣) وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملّة (٤) كاليهود على النصارى.
ولا تقبل شهادة غير الذمّي إجماعاً، ولا شهادته على المسلم إجماعاً ﴿ إلّا في الوصيّة عند عدم ﴾ عدول ﴿ المسلمين ﴾ فتقبل شهادة الذمّي بها. ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقاً بناءً على تقديم المستورين (٥) والفاسقين الذين لا يستند فسقهما إلى الكذب، وهو قول العلّامة في التذكرة (٦) ويضعَّف باستلزامه
__________________
(١) يعني عدم تحقّق العدالة في غير البالغين.
(٢) النهاية:٣٣٤ والخلاف ٦:٢٧٣، المسألة ٢٢.
(٣) الوسائل ١٨:٢٨٤، الباب ٣٨ من أبواب الشهادات، الحديث ٢. وضعفها لزرعة؛ فإنّه واقفي، وسماعة فإنّه ضعيف. راجع فهارس المسالك ١٦:٢٨٩.
(٤) الفقيه ٣:٤٧، الحديث ٣٢٩٩.
(٥) أي الذين لا يعلم حالهم من العدل والفسق.
(٦) التذكرة (الحجريّة) ٢:٥٢٢.