أمير المدينة: يا عليّ إمّا أن تحلف أو تعطيها، فقال لي يا بُنيّ: قم فأعطها أربعمئة دينار، فقلت: يا أبه جعلت فداك! ألست محقّاً؟ قال: بلى ولكنّي أجللت اللّٰه عزّ وجلّ أن أحلف به يمين صبر» (١).
﴿ ويكفي ﴾ الحلف على ﴿ نفي الاستحقاق وإن أجاب ﴾ في إنكاره ﴿ بالأخصّ ﴾ كما إذا ادّعى عليه قرضاً فأجاب بأنّي ما اقترضت؛ لأنّ نفي الاستحقاق يشمل المتنازع وزيادة؛ ولأنّ المدّعي قد يكون صادقاً فعرض ما يُسقط الدعوى، ولو اعترف به وادّعى المُسقط طولب بالبيّنة وقد يعجز عنها، فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق.
وقيل: يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به (٢) لأنّه بزعمه قادر على الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه إن طلبه منه المدّعي. ويضعَّف بما ذكرناه، وبإمكان التسامح في الجواب بما لا يتسامح في اليمين.
﴿ و ﴾ الحالف ﴿ يحلف ﴾ أبداً ﴿ على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره ﴾ لأنّ ذلك يتضمّن الاطّلاع على الحال الممكن معه القطع ﴿ وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره ﴾ كما لو ادّعى على مورِّثه مالاً، [فكفاه] (٣) الحلف على أنّه لا يعلم به؛ لأنّه يعسر الوقوف عليه، بخلاف إثباته، فإنّ الوقوف عليه لا يعسر.
__________________
(١) الوسائل ١٦:١١٧، الباب ٢ من أبواب الأيمان، الحديث الأوّل.
(٢) نسبه في المسالك ١٣:٤٨٩ إلى الشيخ رحمهالله، والموجود في المبسوط ٨:٢٠٧ نسبة هذا القول إلى قوم، من دون اختياره.
(٣) في المخطوطات: فيكفاه. وفي (ع) منها المقابلة على الأصل: كذا بخطّه.