ورد بذلك (١).
﴿ وينبغي التغليظ بالقول ﴾ مثل: واللّٰه الذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضارّ النافع، المدرك المهلك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية ﴿ والزمان ﴾ كالجمعة والعيد (٢) وبعد الزوال، و (٣) العصر ﴿ والمكان ﴾ كالكعبة والحطيم والمقام والمسجد الحرام والحرم، والأقصى تحت الصخرة، والمساجد في المحراب. واستحباب التغليظ ثابت ﴿ في الحقوق كلّها، إلّا أن ينقص المال عن نصاب القطع ﴾ وهو ربع دينار. ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ، ويكفيه قوله: واللّٰه ما لَه عندي حقّ.
﴿ ويستحبّ للحاكم وعظ الحالف قبله ﴾ وترغيبه في ترك اليمين، إجلالاً للّٰه تعالى، أو خوفاً من عقابه على تقدير الكذب، ويتلو عليه ما ورد في ذلك من الأخبار والآثار، مثل ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله «مَن أجلّ اللّٰه أن يحلف به أعطاه اللّٰه خيراً ممّا ذهب منه» (٤) وقول الصادق عليهالسلام: «من حلف باللّٰه كاذباً كفر، ومن حلف باللّٰه صادقاً أثم، إنّ اللّٰه عزّ وجلّ يقول: ﴿ وَلاٰ تَجْعَلُوا اَللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ ﴾» (٦) وعنه (٦) عليهالسلام قال: «حدّثني أبي أنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادّعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له
__________________
(١) تقدّم في أوّل البحث.
(٢) في (ش) و (ر) : العيدين.
(٣) في (ر) : أو.
(٤) الوسائل ١٦:١١٥، الباب الأوّل من أبواب الأيمان، الحديث ٣.
(٥) الوسائل ١٦:١١٦، الباب الأوّل من أبواب الأيمان، الحديث ٦. والآية ٢٢٤ من سورة البقرة.
(٦) ظاهر السياق رجوع الضمير إلى الصادق عليهالسلام والخبر مرويّ عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام.