فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما بحكم اللّٰه استخفّ وعلينا ردّ، والرّادُ علينا رادّ على اللّٰه، وهو على حدّ الشرك باللّٰه عزّ وجل» (١).

﴿ فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصياً فاسقاً؛ لأنّ ذلك كبيرة عندنا، ففي مقبول عمر بن حنظلة السابق: «من تحاكم إلى طاغوتٍ فحكم له فإنّما يأخذ سُحتاً وإن كان حقّه ثابتاً؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر اللّٰه أن يكفر بها» (٢) ومثله كثير.

﴿ وتثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام ﴿ بالشياع وهو إخبار جماعة به يغلب على الظنّ صدقهم ﴿ أو بشهادة عدلين وإن لم تكن بين يدي حاكم، بل يثبت بهما أمره عند كلّ من سمعهما. ولا يثبت بالواحد، ولا بقوله وإن شهدت له القرائن، ولا بالخطّ مع أمن التزوير، مع احتماله.

﴿ ولابدّ في القاضي المنصوب من الإمام ﴿ من الكمال بالبلوغ والعقل وطهارة المولد ﴿ والعدالة ويدخل فيها الإيمان ﴿ وأهليّة الإفتاء بالعلم بالاُمور المذكورة ﴿ والذكورة، والكتابة لعسر الضبط بدونها لغير النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ﴿ والبصر لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، وتعذّر ذلك مع العمى في حقّ غير النبيّ. وقيل: إنّهما ليسا بشرط (٣) لانتفاء الأوّل في النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. والثاني في شعيب عليه‌السلام، ولإمكان الضبط بدونهما بالحفظ والشهود.

وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنّف وغيره: غلبة الحفظ، وانتفاء

__________________

(١) و (٢) راجع الكافي ٧:٤١٢، باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور، الحديث ٥. والوسائل ١٨:٩٩، الباب ١١ منها، الحديث الأوّل.

(٣) لم نعثر على من قال بعدم اشتراطهما باتّاً، نعم أشكل في اشتراطهما العلّامة في القواعد ٣:٤٢١، وتردّد في اشتراط الكتابة المحقّق في الشرائع ٤:٦٧.

۵۲۲۱