بالسرائر.
وتردّد المصنّف في الدروس (١) والعلّامة في المختلف (٢) ورجّح في غيره الأوّل (٣).
﴿ و ﴾ كذلك الأقرب ﴿ انعقاد التبرّع ﴾ به من غير شرط؛ لما مرّ من الأصل والأدلّة المتناولة له.
وقول بعض أهل اللغة: إنّه وعد بشرط (٤) والأصل عدم النقل، معارض بنقله أنّه بغير شرط أيضاً. وتوقّف المصنّف في الدروس (٥) والصحّة أقوى.
﴿ ولابدّ من كون الجزاء طاعة ﴾ إن كان نذر مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة، فلو كان مرجوحاً أو مباحاً لم ينعقد؛ لقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي الصباح الكناني: «ليس النذر بشيء حتى يسمّي شيئاً للّٰهصياماً أو صدقة أو هدياً أو حجّاً» (٦) إلّاأنّ هذا الخبر يشمل المتبرّع به من غير شرط، والمصنّف لا يقول به. وأطلق الأكثر اشتراط كونه طاعة (٧) وفي الدروس استقرب في الشرط والجزاء جواز تعلّقهما بالمباح (٨) محتجّاً بالخبر السابق في بيع الجارية (٩) والبيع
__________________
(١) الدروس ٢:١٤٩ ـ ١٥٠.
(٢) المختلف ٨:١٩٥.
(٣) القواعد ٣:٢٨٥، والإرشاد ٢:٩٦، والتبصرة:١٥٩.
(٤) قاله ثعلب، حكاه عنه في الخلاف ٦:١٩٢.
(٥) الدروس ٢:١٤٩.
(٦) الوسائل ١٦:١٨٣، الباب الأوّل من أبواب النذر، الحديث ٢.
(٧) منهم المحقّق في الشرائع ٣:١٨٦، والعلّامة في القواعد ٣:٢٨٥.
(٨) الدروس ٢:١٥٠.
(٩) سبق في الصفحة ٦٠.