﴿ و ﴾ على تقدير كونه من العامل ﴿ لو طلب كلّ منهما ما لصاحبه ﴾ فطلب الغارس الأرض بالاُجرة على أن يبقى الغرس فيها أو أن تكون ملكه ﴿ بعوض ﴾ و (١) طلب صاحب الأرض الغرس بقيمته ﴿ لم يجب على الآخر إجابته ﴾ لأنّ كلّاً منهما مسلّط على ماله.
وحيث يقلعه الغارس يجب عليه طمّ الحفر، وأرش الأرض لو نقصت به، وقلع العروق المتخلّفة عن المقلوع في الأرض. ولم يفرّق المصنّف ـ كالأكثر ـ في إطلاق كلامه بين العالم بالفساد والجاهل في استحقاق الأرش وثبوت اُجرته لو كان الغرس لمالك الأرض. وليس ببعيد الفرق؛ لتبرّع العالم بالعمل ووضعِه الغرس بغير حقّ. وبه فارق المستعير للغرس؛ لأنّه موضوع بحقّ وإذن صحيحة شرعاً، بخلاف هذا الغرس.
﴿ ولو اختلفا في الحصّة حلف المالك ﴾ لأنّ النماء تابع للأصل، فيرجع إلى مالكه في مقدار ما أخرجه منه عن ملكه، مع أصالة بقاء غيره وعدم انتقاله وملكِ الغير له ﴿ وفي المدّة يحلف المنكر ﴾ لأصالة عدم ما يدّعيه الآخر من الزيادة.
تمّ الجزء الأوّل من «الروضة البهيّة» في شرح «اللمعة الدمشقيّة» ويتلوه في الثاني كتاب الإجارة على يد مصنّفها العبد الفقير إلى اللّٰه تعالى زين الدين بن عليّ بن أحمد الشامي العاملي، عامله اللّٰه بلطفه، وعفى عنه وعنهم بمنّه وكرمه.
[واتّفق الفراغ منه يوم الثلاثاء سادس شهر جمادى الاُخرى، سنة ستّ وخمسين وتسعمئة، حامداً للّٰهتعالى، مصلّياً على رسوله وآله، مسلّماً، مستغفراً. اللهمّ وفّق لإكماله واجعله خالصاً لوجهك الكريم بمحمّد وآله الطيّبين الطاهرين] (٢).
__________________
(١) في سوى (ش) : أو.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ع) التي قوبلت بالأصل بخطّ مؤلّفه قدسسره.