﴿ ويشترط تعيين المدّة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولا حدّ لها في جانب الزيادة، وفي جانب النقصان أن يغلب فيها حصول الثمرة.

﴿ ويلزم العامل مع الإطلاق أي إطلاق المساقاة بأن قال: «ساقيتك على البستان الفلاني سنة بنصف حاصله» فقبل ﴿ كلّ عمل متكرّر * كلّ سنة ممّا فيه صلاح الثمرة أو زيادتها كالحرث والحفر حيث يحتاج إليه، وما يتوقّف عليه من الآلات والعوامل، وتهذيب الجريد بقطع ما يحتاج إلى قطعه منه ـ ومثله أغصان الشجر المضرّ بقاؤها بالثمرة أو الأصل (١) ـ والسقي ومقدّماته المتكرّرة كالدلو والرِشا (٢) وإصلاح طريق الماء و [استنقائه] (٣) وإدارة الدولاب، وفتح رأس الساقية وسدّها عند الفراغ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرّها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء، وما يحتاج إليه من الشمس، وليتيسّر قطعها عند الإدراك، ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد صوناً لها عن الشمس المضرّة بها، ورفعها عن الأرض حيث تضرّها، ولِقاطها بمجرى العادة بحسب نوعها، فما يؤخذ للزبيب يقطع في الوقت الصالح له وما يعمل دِبساً فكذلك، وهكذا ... وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه، وتقليبها ووضعها على الوجه المعتبر، وغير ذلك من الأعمال.

﴿ ولو شرط بعضَه على المالك صحّ بعد أن يكون مضبوطاً ﴿ لا جميعه لأنّ الحصّة لا يستحقّها العامل إلّا بالعمل، فلا بدّ أن يبقى عليه منه شيء فيه

__________________

(*) في (س) : يتكرّر.

(١) في (ر) زيادة: ومنه زيادة الكرم.

(٢) جمع أرشية: الحبل.

(٣) في المخطوطات: استقائه.

۵۲۲۱