فمؤونة الحفر لازمة لوليّ الميّت؛ لقدومه على ذلك، إلّا أن يتعذّر عليه غيره ممّا لا يزيد عوضه عنه، فيقوى كونه من مال الميّت؛ لعدم التقصير، ولا يلزم وليَّه طمُّه؛ للإذن فيه.

ويُستثنى آخران أيضاً :

أحدهما : إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك، كما لو أعاره لوحاً رقَّع به سفينتَه ولجَّجَ في البحر، فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه الخروج إلى الشاطئ، أو إصلاحها مع نزعه من غير ضرر، ولو رجع قبل دخول السفينة أو بعد خروجها فلا إشكال في الجواز. مع احتمال الجواز مطلقاً وإن وجب الصبر بقبضه إلى أن يزول الضرر.

والثاني: الاستعارة للرهن بعد وقوعه، وقد تقدّم (١).

﴿ وهي أمانة في يد المستعير ﴿ لا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط إلّا ما سيُستثنى (٢).

﴿ وإذا استعار أرضاً صالحة للزرع والغرس والبناء عادة ﴿ غرس أو زرع أو بنى مخيّر (٣) فيها مع الإطلاق أو التصريح بالتعميم. وله الجمع بينها بحسب الإمكان؛ لأنّ ذلك كلّه انتفاع بتلك العين يدخل في الإطلاق أو التعميم، ومثله ما لو استعار دابّة صالحة للركوب والحمل.

﴿ ولو عيّن له جهة لم يتجاوزها ولو إلى المساوي والأدون عملاً بمقتضى التعيين واقتصاراً على المأذون.

__________________

(١) تقدّم في كتاب الرهن:٣٧٨.

(٢) من الذهب والفضّة، كما سيأتي.

(٣) في (ر) : مخيّراً.

۵۲۲۱