والأقوى أنّه مع النهي لا يضمن بالترك؛ لأنّ حفظ المال إنّما يجب على مالكه، لا على غيره. نعم يجب في الحيوان مطلقاً؛ لأنّه ذو روح، لكن لا يضمن بتركه كغيره.
واعلم أنّ مستودع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق أنفق ورجع عليه بما غرم، وإن أطلق توصّل إلى استئذانه، فإن تعذّر رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذّر أنفق هو وأشهد عليه ورجع به، ولو تعذّر الإشهاد اقتصر على نيّة الرجوع إن أراده، وقُبِل قوله فيها وفي القدر بالمعروف؛ وكذا القول مع نهي المالك له عنه. وفي حكم النفقة ما تفتقر إليه من الدواء وغيره. وفي حكم الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث والسقي وغيرهما.
﴿ أو تَرَكَ نشر الثوب ﴾ الذي يفسده طول مكثه كالصوف والإبريسم ﴿ للريح ﴾ حتّى لو لم يندفع بنشره وجب لُبسه بمقدار ما يندفع الضرورة عنه، وكذا عرضُه على البرد.
ومثله توقّف نقل الدابّة إلى الحرز أو العلف أو السقي على الركوب والكتاب على تقليبه والنظر فيه، فيجب ذلك كلّه، ويحرم بدونه.
﴿ أو انتفع بها ﴾ لا لذلك ﴿ أو مزجها ﴾ بماله أو بمال غيره بحيث لا يتميّز، سواء مزجها بأجود أم ما دونه، بل لو مزج إحدى الوديعتين بالاُخرى ضمنهما معاً وإن كانا لواحد؛ ومثله خلطها بمالٍ لمالكها (١) غير مودع عنده، للتعدّي في الجميع.
﴿ وليردّ ﴾ الوديعة حيث يؤمر به أو يريده هو ﴿ إلى المالك أو وكيله ﴾
__________________
(١) في (ر) : لو خلطها بمال مالكها.