ولو كان المال عروضاً عند الفسخ، فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقّه منه، وإلّا لم يجز إلّابإذن المالك وإن رجا الربح حيث لايكون بالفعل.
ولو طلب المالك إنضاضه، ففي إجبار العامل عليه قولان (١) أجودهما العدم.
ولو انفسخ العقد من غير المالك إمّا بعارض (٢) يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا اُجرة له، بل الحصّة إن ظهر ربح. وقيل: له الاُجرة أيضاً (٣).
﴿ والقول قول العامل في قدر رأس المال ﴾ لأنّه منكر للزائد والأصل معه ﴿ و ﴾ في ﴿ قدر الربح ﴾ لأنّه أمين فيقبل قوله فيه.
﴿ وينبغي أن يكون رأس المال معلوماً عند العقد ﴾ لترتفع الجهالة عنه، ولا يُكتفى بمشاهدته. وقيل (٤) : تكفي المشاهدة وهو ظاهر اختياره هنا، وهو مذهب الشيخ (٥) والعلّامة في المختلف (٦) لزوال معظم الغرر بالمشاهدة، وللأصل، وقوله صلىاللهعليهوآله: «المؤمنون عند شروطهم» (٧) فإن قلنا به فاختلفا في قدره فالقول قول
__________________
(١) القول بالإجبار للشيخ في المبسوط ٣:١٧٩، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:٣١٥، والعلّامة في القواعد ٢:٣٤٥. والقول بالعدم للمحقّق في الشرائع ٢:١٤٣.
(٢) في (ع) و (ف) : لعارض.
(٣) لم نعثر على المصرّح به. نعم، أطلق في التذكرة الحكم بثبوت الاُجرة له لو فسخا العقد أو أحدهما. اُنظر التذكرة (الحجريّة) ٢:٢٤٦.
(٤) لم نعثر على القائل. نعم، قال الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢:١٥: هذا القول حكى شيخنا عن المرتضى في الدرس وما وقفت عليه.
(٥) نسبه غير واحد إلى مبسوطه ولم نعثر عليه. نعم، حكى العلّامة عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة. راجع المختلف ٦:٢٥٣.
(٦) المختلف ٦:٢٥٣.
(٧) الوسائل ١٥:٣٠، الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث ٤.