والربح على الشرط ﴾ كما مرّ. أمّا لو تجاوز بالعين (١) والمثل والنقد وقف على الإجازة، فإن لم يُجز بطل.
﴿ وإنّما تجوز ﴾ المضاربة ﴿ بالدراهم والدنانير ﴾ إجماعاً، وليس ثمّة علّة مقنعة غيره، فلا تصحّ بالعروض ولا الفلوس (٢) ولا الدين وغيرها، ولا فرق بين المعيّن والمشاع.
﴿ وتلزم الحصّة بالشرط ﴾ دون الاُجرة؛ لأنّها معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها، وهو ما شرط للعامل من الحصّة. وفي قول نادر: أنّ اللازم اُجرة المثل، وأنّ المعاملة فاسدة، لجهالة العوض (٣) والنصوص الصحيحة (٤) على صحّتها، بل إجماع المسلمين يدفعه.
﴿ والعامل أمين لا يضمن إلّا بتعدّ أو تفريط ﴾ ومعهما يبقى العقد ويستحقّ ما شُرط له وإن ضمن المالَ.
﴿ ولو فسخ المالك فللعامل اُجرة مثله إلى ذلك الوقت ﴾ الذي فسخ فيه ﴿ إن لم يكن ﴾ ظهر ﴿ ربح ﴾ وإلّا فله حصّته من الربح.
وربما اُشكل الحكم بالاُجرة على تقدير عدم الربح (٥) بأنّ مقتضى العقد استحقاق الحصّة إن حصلت لا غيرها، وتسلّط المالك على الفسخ من مقتضياتها، فالعامل قادم على ذلك فلا شيء له سوى ما عُيّن.
__________________
(١) بأن اشترى بالذمّة.
(٢) المسكوكات غير الذهب والفضّة.
(٣) قاله المفيد في المقنعة:٦٣٣، والشيخ في النهاية:٤٢٨، والديلمي في المراسم:١٨٣، والحلبي في الكافي:٣٤٤ و ٣٤٧، وغيرهم.
(٤) اُنظر الوسائل ١٣:١٨٥، الباب ٣ من أبواب المضاربة.
(٥) استشكل به العلّامة في القواعد ٢:٣٤٥، والتحرير ٣:٢٥٦.