وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيّاً أو جوازه بالفعل أيضاً قولان (١) لا يخلو ثانيهما من قوّة.
﴿ ولا يصحّ اشتراط اللزوم أو الأجل فيها ﴾ بمعنى أنّه لا يجب الوفاء بالشرط ولا تصير لازمة بذلك ولا في الأجل، بل يجوز فسخها فيه عملاً بالأصل و (لكن ﴾ اشتراط الأجل ﴿ يثمر المنع من التصرّف بعد الأجل إلّا بإذن جديد ﴾ لأنّ التصرّف تابع للإذن ولا إذن بعدَه. وكذا لو أجّل بعضَ التصرّفات، كالبيع أو الشراء خاصّة أو نوعاً خاصّاً.
ويفهم من تشريكه بين اشتراط اللزوم والأجل تساويهما في الصحّة وعدم لزوم الشرط.
والمشهور: أنّ اشتراط اللزوم مبطل؛ لأنّه منافٍ لمقتضى العقد، فإذا فسد الشرط تبعه العقد، بخلاف شرط الأجل، فإنّ مرجعه إلى تقييد التصرّف بوقت خاصّ وهو غير منافٍ. ويمكن أن يريد المصنّف ذلك، وإنّما شرّك بينهما في عدم صحّة الشرط مطلقاً وإن افترقا في أمر آخر.
﴿ ويقتصر ﴾ العامل ﴿ من التصرّف على ما أذن المالك له ﴾ من نوع التجارة ومكانها وزمانها ومن يشتري منه ويبيع عليه، وغير ذلك. فإن خالف ما عيّن له ضمن المال، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط؛ للأخبار الصحيحة (٢) ولولاها لكان التصرّف باطلاً أو موقوفاً على الإجازة.
__________________
(١) القول بالاشتراط منسوب في المناهل:١٩٧ إلى العلّامة في القواعد ٢:٣٣١، والتحرير ٣:٢٤٤، وهو الظاهر من الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢:٢١٥. والقول بالعدم للعلّامة أيضاً في التذكرة (الحجريّة) ٢:٢٢٩، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٨:٥٣.
(٢) اُنظر الوسائل ١٣:١٨١ ـ ١٨٣، الباب الأوّل من المضاربة، الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٩ ـ ١١.