﴿ وفي كفّارة جزاء الصيد وهو الثلاث الاُولى من الثلاثة الاُول (١) ممّا ذكر في الكفّارات، لا مطلق جزائه ﴿ خلاف في أنّه مرتَّب أو مخيَّر. والمصنّف اختار فيما سبق الترتيب (٢) وهو أقوى. ومبنى الخلاف على دلالة ظاهر الآية (٣) العاطفة للخصال ب‍ «أو» الدالّة على التخيير، ودلالة الخبر على أنّ ما في القرآن ب‍ «أو» فهو على التخيير (٤) وعلى ما روي نصّاً من أنّها على الترتيب (٥) وهو مقدّم.

﴿ و التي جمعت الوصفين ﴿ كفّارة اليمين وهي ﴿ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مخيَّر بين الثلاث ﴿ فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام .

﴿ وكفّارة الجمع لقتل المؤمن عمداً ظلماً، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ﴿ وإطعام ستّين مسكيناً وقد تقدّم أنّ الإفطار في شهر

__________________

المختلف وأكثر المتأخّرين؛ لصحيحة عبد الملك بن عمرو ... وثانيها : أنّها كفّارة يمين مطلقاً ، ذهب إليه الصدوق والمصنّف [صاحب الشرائع] في النافع؛ لحسنة الحلبي ... ثالثها: التفصيل، فإن كان النذر لصوم فأفطره فكفّارة رمضان، وإن كان لغير ذلك فكفّارة يمين، ذهب إلى ذلك المرتضى وابن إدريس والعلّامة في غير المختلف.

(١) كذا في (ع) التي قوبلت مع نسخة المؤلّف قدس‌سره، وفي (ش) و (ر) : «الثلاث الاُول من الثلاثة الاُولى» وفي (ف) : «الثلاث الاُول من الثلاثة الاُول» والمراد من الثلاث الاُولى: البدنة والفضّ والصيام، والبقرة والفضّ والصيام، والشاة والفضّ والصيام. والمراد من الثلاثة الاُول: النعامة، والبقرة ومثله، والظبي ومثله. راجع هامش (ر).

(٢) سبق في كتاب الحجّ، الجزء الأوّل:٥٥٥.

(٣) المائدة:٩٥.

(٤) الوسائل ٩:٢٩٥، الباب ١٤ من أبواب بقيّة الكفّارات، الحديث الأوّل.

(٥) راجع الوسائل ٩:١٨٣، الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد.

۵۲۲۱