عليها يد أيضاً بقبض زمام ونحوه؛ لدلالة الحِمْل على كمال استيلاء مالكه عليها، فيرجّح.

[وفي الدروس سوّى بين الراكب ولابس الثوب وذي الحمل في الحكم (١) وهو حسن] (٢) ﴿ و كذا يرجّح ﴿ صاحب البيت في دعوى ﴿ الغرفة الكائنة ﴿ عليه وإن كان بابها مفتوحاً إلى المدعي ﴿ الآخر لأنّها موضوعة في ملكه وهو هواء بيته، ومجرّد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد.

هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرّفاً فيها بسكنى وغيرها، وإلّا قدّم؛ لأنّ يده عليها بالذات لاقتضاء التصرّف له، ويد مالك الهواء بالتبعيّة، والذاتيّة أقوى. مع احتمال التساوي، لثبوت اليد من الجانبين في الجملة وعدم تأثير قوّة اليد.

﴿ السادسة :

﴿ لو تداعيا جداراً غير متصّل ببناء أحدهما، أو متّصلاً ببنائهما معاً اتّصال ترصيف ـ وهو تداخل الأحجار ونحوها على وجهٍ يبعد كونه محدثاً بعد وضع الحائط المتصّل به ـ ﴿ فإن حلفا أو نكلا فهو لهما، وإلّا بأن (٣) حلف أحدهما ونكل الآخر ﴿ فهو للحالف، ولو اتّصل بأحدهما خاصّة ﴿ حلف وقُضي له به.

ومثله ما لو كان لأحدهما عليه قبّة، أو غرفة أو سُترة؛ لصيرورته بجميع ذلك ذا يدٍ فعليه اليمين مع فقد البينة.

﴿ وكذا لو كان لأحدهما خاصّة ﴿ عليه جذع فإنّه يُقضى له به بيمينه،

__________________

(١) الدروس ٣:٣٥٢.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات.

(٣) كذا في (ع) التي قوبلت بالأصل ونسخة بدل (ر) ، وفي باقي النسخ: فإن.

۵۲۲۱