﴿ ولو أتلف عليه ثوباً يساوي درهمين فصالح على أكثر أو أقلّ فالمشهور الصحّة لأنّ مورد الصلح الثوب، لا الدرهمان.

وهذا إنّما يتمّ على القول بضمان القيمي بمثله، ليكون الثابت في الذّمة ثوباً فيكون هو متعلّق الصلح. أمّا على القول الأصحّ من ضمانه بقيمته فاللازم لذمّته إنّما هو الدرهمان، فلا يصحّ الصلح عليهما بزيادة عنهما ولا نقصان مع اتّفاق الجنس، ولو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجّه الجواز أيضاً، لكن المجوّز لا يقول به.

﴿ ولو صالح منكر الدار على سكنى المدّعي سنةً فيها صحّ للأصل، ويكون هنا مفيداً فائدة العارية ﴿ ولو أقرّ بها ثمّ صالحه على سكنى المقرّ صحّ أيضاً ﴿ ولا رجوع في الصورتين؛ لما تقدّم من أنّه عقد لازم وليس فرعاً على غيره ﴿ وعلى القول بفرعية العارية (١) له الرجوع في الصورتين؛ لأنّ متعلّقه المنفعة بغير عوض فيهما، والعين الخارجة من يد المقرّ ليست عوضاً من المنفعة الراجعة إليه، لثبوتها للمقرّ له بالإقرار قبل أن يقع الصلح، فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض (٢) فيكون عارية يلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه عند القائل بها.

﴿ ولمّا كان الصلح مشروعاً لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين بحسب أصله وإن صار بعد ذلك أصلاً مستقلّاً بنفسه لا يتوقّف على سبق خصومة ﴿ ذُكر فيه أحكام من التنازع بحسب ما اعتاده المصنّفون.

__________________

(١) كذا، والأولى في التعبير: بفرعيّته للعارية.

(٢) في (ع) : عوضاً.

۵۲۲۱