نعم لو حلف المكفول اليمينَ المردودة على البراءة برئا معاً؛ لسقوط الكفالة بسقوط الحقّ كما لو أدّاه، وكذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف برئا معاً.
﴿ ولو تكفّل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما ﴾ إيّاه تامّاً؛ لحصول الغرض، كما لو سلّم نفسه أو سلّمه أجنبيّ.
وهل يشترط تسليمه عنه وعن شريكه، أم يكفي الإطلاق؟ قولان (١) أجودهما الثاني، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. وكذا القول في تسليم نفسه وتسليم الأجنبيّ له.
وقيل (٢) : لا يبرأ مطلقاً؛ لتغاير الحقّين. وضعفه ظاهر.
وتظهر الفائدة لو هرب بعد تسليم الأوّل.
﴿ ولو تكفّل بواحد لاثنين فلابدّ من تسليمه إليهما ﴾ معاً؛ لأنّ العقد للواحد هنا بمنزلة عقدين، كما لو تكفّل لكلّ واحد على انفراده، أو ضمن دينين لشخصين فأدّى دين أحدهما، فإنّه لا يبرأ من دين الآخر. بخلاف السابق، فإنّ الغرض من كفالتهما للواحد إحضاره وقد حصل.
﴿ ويصحّ التعبير * ﴾ في عقد الكفالة ﴿ بالبدن والرأس والوجه ﴾ فيقول: ﴿ كفلت لك بدن فلان أو رأسه أو وجهه ﴾ لأنّه يعبّر بذلك عن الجملة، بل عن الذات
__________________
(١) لم نعثر على المشترط، وأمّا القول بكفاية الإطلاق فقد اختاره في الشرائع ٢:١١٧، والقواعد ٢:١٦٩، والإيضاح ٢:١٠١.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٣٣٩، وابن حمزة في الوسيلة:٢٨١، والقاضي في جواهر الفقه:٧٢، المسألة ٢٧٠.
(*) في (ق) : التعيين، وكذا في نسخة (ف) من الشرح.