لم يكن له الفسخ، لتحقّق الشرط حالته. وكما لا يقدح تجدّد إعساره فكذا تعذّر الاستيفاء منه بوجه آخر.
﴿ ويجوز الضمان حالاًّ ومؤجّلاً، عن حالٍّ ومؤجّلٍ ﴾ سواء تساوى المؤجّلان في الأجل أم تفاوتا؛ للأصل.
ثمّ إن كان الدين حالاًّ رجع مع الأداء مطلقاً، وإن كان مؤجّلاً فلا رجوع عليه إلّابعد حلوله وأدائه مطلقاً.
﴿ والمال المضمون: ما جاز أخذ الرهن عليه ﴾ وهو المال الثابت في الذمّة وإن كان متزلزلاً ﴿ ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن ﴾ أي دركه على تقدير الاحتياج إلى ردّه ﴿ لزمه ﴾ ضمانه ﴿ في كلّ موضع يبطل فيه البيع من رأس كالاستحقاق ﴾ للمبيع المعيّن ولم يجز المالك البيع، أو أجازه ولم يجز قبض البائع الثمن. ومثله تبيّن خلل في البيع اقتضى فساده من رأس، كتخلّف شرط أو اقتران شرط فاسد، لا ما تجدّد فيه البطلان كالفسخ بالتقايل والمجلس والحيوان والشرط وتلف المبيع قبل القبض؛ لعدم اشتغال ذمّة المضمون عنه حين الضمان على تقدير طروء الانفساخ. بخلاف الباطل من أصله ولو في نفس الأمر.
﴿ ولو ضمن له ﴾ أي للمشتري ضامن عن البائع ﴿ درك ما يحدثه ﴾ المشتري في الأرض ﴿ من بناءٍ أو غرس ﴾ على تقدير ظهورها مستحقّة لغير البائع وقلعه لها أو أخذه اُجرة الأرض ﴿ فالأقوى جوازه ﴾ لوجود سبب الضمان حالة العقد، وهو كون الأرض مستحقّة للغير.
وقيل: لا يصحّ الضمان هنا؛ لأنّه ضمان ما لم يجب (١) لعدم استحقاق المشتري الأرش على البائع حينئذٍ، وإنّما استحقّه بعد القلع.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٢:١١١، والعلّامة في القواعد ٢:١٦٠.