والأقوى الأوّل؛ لأنّه عقد لازم فلابدّ له من إيجاب وقبول لفظيّين (١) صريحين متطابقين عربيّين، فعلى ما اختاره من اشتراطه يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة. وعلى القول الآخر ﴿ فلا يشترط فوريّة القبول للأصل وحصول الغرض.

وقيل: لا يشترط رضاه مطلقاً (٢) لما روي من ضمان علي عليه الصلاة والسلام دين الميّت الذي امتنع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من الصلاة عليه؛ لمكان دينه (٣).

﴿ ولا عبرة بالغريم وهو المضمون عنه؛ لما ذكرناه من أنّه وفاء عنه، وهو غير متوقّف على إذنه ﴿ نعم لا يرجع عليه مع عدم إذنه في الضمان وإن أذن في الأداء؛ لأنّه متبرّع. والضمان هو الناقل للمال من الذمّة ﴿ ولو أذن له في الضمان ﴿ رجع عليه ﴿ بأقلّ الأمرين مما أدّاه، ومن الحقّ فإن أدّى أزيد منه كان متبرّعاً بالزائد، وإن أدّى أقلّ لم يرجع بغيره، سواء أسقط الزائد عنه بصلح أم إبراء. ولو وهبه بعد ما أدّى الجميع البعض أو الجميع جاز رجوعه به. ولو أدّى عرضاً رجع بأقلّ الأمرين من قيمته ومن الحقّ، سواء رضي المضمون له به عن الحقّ من غير عقد، أو بصلح.

﴿ ويشترط فيه أي في الضامن ﴿ الملاءة بأن يكون مالكاً لما يوفي به الحقّ المضمون فاضلاً عن المستثينات في وفاء الدين ﴿ أو علم المستحقّ بإعساره حين الضمان، فلو لم يعلم به حتى ضمن تخيّر المضمون له في الفسخ. وإنّما تعتبر الملاءة في الابتداء، لا الاستدامة، فلو تجدّد إعساره بعد الضمان

__________________

(١) في (ع) التي قوبلت بالأصل: لفظين.

(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٣:٣١٣، المسألة ٢ من كتاب الضمان.

(٣) اُنظر الوسائل ١٣:١٥١، الباب ٢ من أبواب الضمان، الحديث ٢، وسنن النسائي ٤:٦٥، والسنن الكبرى ٦:٧٣.

۵۲۲۱