المرتهن (١) استناداً إلى رواية ضعيفة (٢).
﴿ ولو اختلفا في الرهن والوديعة ﴾ بأن قال المالك: هو وديعة، وقال الممسك: هو رهن ﴿ حلف المالك ﴾ لأصالة عدم الرهن، ولأ نّه منكر، وللرواية الصحيحة (٣) وقيل: يحلف الممسك (٤) استناداً إلى رواية ضعيفة (٥) وقيل: الممسك إن اعترف له المالك بالدين، والمالك إن أنكره (٦) جمعاً بين الأخبار وللقرينة (٧) وضعف المقابل يمنع من تخصيص الآخر (٨).
﴿ ولو اختلفا في عين الرهن ﴾ فقال: رهنتك العبد، فقال: بل الجارية ﴿ حلف الراهن ﴾ خاصّة ﴿ وبطلا ﴾ لانتفاء ما يدّعيه الراهن بإنكار المرتهن؛ لأنّه جائز من قبله فيبطل بإنكاره لو كان حقّاً، وانتفاء ما يدّعيه المرتهن بحلف الراهن.
__________________
(١) قاله الإسكافي حسب ما نقله العلّامة في المختلف ٥:٤٠٢.
(٢) الوسائل ١٣:١٣٨، الباب ١٧ من أبواب الرهن، الحديث ٤. وضعفها للسكوني، راجع فهارس المسالك ١٦:٣٠١.
(٣) الوسائل ١٣:١٣٦، الباب ١٦ من أبواب الرهن، الحديث الأوّل.
(٤) قاله الصدوق في المقنع:٣٨٤ ـ ٣٨٥، والشيخ في الاستبصار ٣:١٢٣.
(٥) الوسائل ١٣:١٣٦ ـ ١٣٧، الباب ١٦ من أبواب الرهن، الحديث ٢ و ٣. وضعف الحديث ٢ بحسن بن محمّد بن سماعة، والحديث ٣ بعباد بن صهيب. راجع فهارس المسالك ١٦:٢٨٨، وجامع الرواة ١:٤٣٠.
(٦) قاله ابن حمزة في الوسيلة:٢٦٦.
(٧) لأنّ الاعتراف بالدين قرينة على أنّ المال في يد الممسك رهن.
(٨) قال بعض المحشّين: هذا ردّ للقولين، فإنّ ضعف الرواية الضعيفة يمنع من تخصيص الخبر الصحيح، فإنّه عامّ والتفصيل بالجمع يخصّصه، ويمكن أن يريد بالمقابل ما يشمل القرينة، فإنّ كون اعتراف المالك بالدين قرينة على ذلك ضعيف (هامش ر).