وهو على تقدير تسليمه غير مانع منه، كالرهن على الثمن في مدّة الخيار. وفي قول ثالث: أنّ المشروطة جائزة من الطرفين، والمطلقة لازمة من طرف السيّد خاصّة (١) ويتوجّه عدم صحّة الرهن أيضاً كالسابق.
﴿ ومال الجعالة بعد الردّ ﴾ لثبوته في الذمّة حينئذٍ ﴿ لا قبله ﴾ وإن شرع فيه؛ لأنّه لا يستحقّ شيئاً منه إلّا بتمامه. وقيل: يجوز بعد الشروع؛ لأنّه يؤول إلى اللزوم كالثمن في مدّة الخيار (٢) وهو ضعيف، والفرق واضح؛ لأنّ البيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله فتنقضي المدّة، والأصل عدم الفسخ، عكس الجعالة.
﴿ ولابدّ من إمكان استيفاء الحقّ من الرهن ﴾ لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثّق به ﴿ فلا يصحّ ﴾ الرهن ﴿ على منفعة المؤجر عينه ﴾ مدّة معيّنة؛ لأنّ تلك المنفعة الخاصّة لا يمكن استيفاؤها إلّا من العين المخصوصة، حتى لو تعذّر الاستيفاء منها بموت ونحوه بطلت الإجارة ﴿ فلو آجره في الذمّة جاز ﴾ كما لو استأجره (٣) على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره، لإمكان استيفائها حينئذٍ من الرهن، فإنّ الواجب تحصيل المنفعة على أيّ وجه اتّفق.
﴿ وتصحّ زيادة الدين على الرهن ﴾ فإذا استوفى الرهن بقي الباقي منه متعلّقاً بذمّته ﴿ وزيادة الرهن على الدين ﴾ وفائدته سعة الوثيقة ومنع الراهن من التصرّف في المجموع، فيكون باعثاً على الوفاء، ولإمكان تلف بعضه، فيبقى الباقي حافظاً للدين.
__________________
(١) وهو قول ابن حمزة في الوسيلة:٣٤٥.
(٢) قاله العلّامة في التذكرة ١٣:١٨٢.
(٣) في (ر) : آجره.