ليست بشرط، بل قبض المرتهن (١) لجواز توكيله الراهن فيه. وهذا أقوى.
وعلى اشتراطه ﴿ فلو جُنَّ ﴾ الراهن ﴿ أو مات، أو اُغمي عليه، أو رجع ﴾ فيه ﴿ قبل إقباضه بطل ﴾ الرهن، كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء.
وقيل: لا يبطل؛ للزومه من قِبَل الراهن فكان كاللازم مطلقاً، فيقوم وليّه مقامه، لكن يراعي وليّ المجنون مصلحته، فإن كان الحظّ في إلزامه بأن يكون شرطاً في بيع يتضرّر بفسخه أقبضه وإلّا أبطله (٢).
ويضعَّف بأنّ لزومه على القول به مشروط بالقبض، فقبله جائز مطلقاً، فيبطل كالهبة قبلَه.
ولو عرض ذلك للمرتهن فأولى بعدم البطلان لو قيل به ثمَّ. ولو قيل به في طرف الراهن فالأقوى عدمه هنا. والفرق تعلّق حقّ الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله، بخلاف موت المرتهن، فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته؛ لعدم المنافي. وعلى هذا لا يُجبر الراهن على الإقباض؛ لعدم لزومه بعد، إلّا أن يكون مشروطاً في عقد لازم، فيبني على القولين.
﴿ ولا يشترط دوام القبض ﴾ للأصل بعد تحقّق الامتثال به ﴿ فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس ﴾ وهو موضع وفاق.
﴿ ويقبل إقرار الراهن بالإقباض ﴾ لعموم «إقرار العقلاء ...» ﴿ إلّا أن يعلم كذبه ﴾ كما لو قال: رهنته اليوم داري التي بالحجاز ـ وهما بالشام ـ وأقبضته إيّاها، فلا يقبل؛ لأنّه محال عادة، بناءً على اعتبار وصول القابض أو من يقوم
__________________
(١) يعني ليس بشرط.
(٢) اُنظر المبسوط ٢:١٩٨، والتذكرة ١٣:٢٠١ المسألة ١٤٧.