والأكثر ـ ومنهم المصنّف في خمس الدروس (١) ـ على قسمته كقسمة الغنيمة عملاً بسيرة عليّ عليه‌السلام المذكورة، فإنّه قسّمها أوّلاً بين المقاتلين ثمّ أمر بردّها (٢) ولولا جوازه لما فعله أوّلاً.

وظاهر الحال وفحوى الأخبار أنّ ردّها على طريق المنّ (٣) لا الاستحقاق، كما منّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على كثير من المشركين، بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم (٤) لمفهوم قوله: «مننت على أهل البصرة كما منّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل مكة» (٥) وقد كان له صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يسبي، فكذا الإمام، وهو شاذّ.

__________________

(١) الدروس ١:٢٥٨.

(٢) أمّا مستند الردّ فقد تقدّم، وأمّا مستند تقسيمه عليه‌السلام فهو : ما روي أنّ رجلاً من عبد القيس قام يوم الجمل فقال: «يا أمير المؤمنين ما عدلت حين تقسّم بيننا أموالهم ولا تقسّم بيننا نساءهم ...» المختلف ٤:٤٥١.

(٣) راجع الوسائل ١١:٥٧، الباب ٢٥ من أبواب جهاد العدوّ.

(٤) نقله ابن أبي عقيل عن بعض الشيعة، راجع المختلف ٤:٤٥٣.

(٥) الاحتجاج للطبرسي ١:٤٤٥.

۵۲۲۱