قولان (١) أجودهما المنع؛ إذ لا عتق إلّا في ملك ﴿ فإن أعتقه ﴾ فذاك ﴿ وإلّا تخيّر البائع ﴾ بين فسخ البيع وإمضائه، فإن فسخ استردّه وإن انتقل قبله عن ملك المشتري، وكذا يتخيّر لو مات قبل العتق، فإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف؛ لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة؛ وكذا لو انعتق قهراً.
﴿ وكذا كلّ شرط لم يسلم لمشترطه، فإنّه يفيد تخيّره ﴾ بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه.
﴿ ولا يجب على المشترط عليه فعله ﴾ لأصالة العدم ﴿ وإنّما فائدته جعل البيع عرضةً للزوال ﴾ بالفسخ ﴿ عند عدم سلامة الشرط، ولزومه ﴾ أي البيع ﴿ عند الإتيان به ﴾ وقيل: يجب الوفاء بالشرط ولا يتسلّط المشروط له على الفسخ إلّا مع تعذّر وصوله إلى شرطه (٢) لعموم الأمر بالوفاء بالعقد (٣) الدالّ على الوجوب، وقوله صلىاللهعليهوآله: «المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللّٰه» (٤) فعلى هذا لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليُجبره عليه إن كان مذهبه ذلك، فإن تعذّر فسخ حينئذٍ إن شاء.
وللمصنّف رحمهالله في بعض تحقيقاته (٥) تفصيل، وهو أنّ الشرط الواقع في العقد
__________________
(١) قول بالصحّة للعلّامة في التذكرة ١٠:٢٦٦، وقول بالبطلان للفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢:٧٣.
(٢) لم نعثر عليه بعينه، اُنظر غاية المرام ٣:٦٢ ـ ٦٣.
(٣) المائدة:١.
(٤) الوسائل ١٥:٣٠، الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث ٤، ولا يوجد الاستثناء في المصادر الروائيّة.
(٥) لم نظفر به.