ما يؤدّي إلى جهالةٍ في أحدهما، فإنّ الأجل له قسط من الثمن، فإذا كان مجهولاً يُجهل الثمن، وكذا القول في جانب المعوَّض ﴿ أو عدم وطء الأمة، أو ﴾ شرط ﴿ وطء البائع إيّاها ﴾ بعد البيع مرّةً أو أزيد أو مطلقاً. هذه أمثلة ما يمنع منه الكتاب والسنّة.
﴿ وكذا يبطل ﴾ الشرط ﴿ باشتراط غير المقدور ﴾ للمشروط عليه ﴿ كاشتراط حمل الدابّة فيما بعدُ، أو أنّ الزرع يبلغ السنبل ﴾ سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل اللّٰه؛ لاشتراكهما في عدم المقدوريّة.
﴿ ولو شرط تبقية الزرع ﴾ في الأرض إذا بيع أحدُهما دون الآخر ﴿ إلى أوان السنبل جاز ﴾ لأنّ ذلك مقدور له. ولا يعتبر تعيين مدّة البقاء، بل يحمل على المتعارف من البلوغ؛ لأنّه منضبط.
﴿ ولو شرط غير السائغ بطل ﴾ الشرط ﴿ وأبطل ﴾ العقد في أصحّ القولين (١) لامتناع بقائه بدونه؛ لأنّه غير مقصود بانفراده وما هو مقصود لم يسلم، ولأنّ للشرط قسطاً من الثمن فإذا بطل يُجهل الثمن. وقيل: يبطل الشرط خاصّة؛ لأ نّه الممتنع شرعاً دون البيع، ولتعلّق التراضي بكلّ منهما (٢) ويضعَّف بعدم قصده منفرداً، وهو شرط الصحّة.
﴿ ولو شرط عتقَ المملوك ﴾ الذي باعه منه ﴿ جاز ﴾ لأنّه شرط سائغ، بل راجح، سواء شرط عتقه عن المشتري أم أطلق، ولو شرطه عنه (٣) ففي صحّته
__________________
(١) ذهب إليه العلّامة في القواعد ٢:٩٠، والمختلف ٥:٢٩٨.
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٢:١٤٩، وكذلك ابن الجنيد وابن البرّاج على ما حكاه العلّامة عنهما في المختلف ٥:٢٩٨.
(٣) أي عن البائع.