وأمّا بيعه قبلَ حلوله فلا؛ لعدم استحقاقه حينئذٍ. نعم لو صالح عليه فالأقوى الصحّة.
﴿ وإذا دفع ﴾ المسلمَ إليه ﴿ فوقَ الصفة وجب القبول ﴾ لأنّه خير وإحسان، فالامتناع منه عناد؛ ولأنّ الجَودة صفة لا يمكن فصلها، فهي تابعة، بخلاف ما لو دفع أزيد قدراً يمكن فصله ولو في ثوب. وقيل: لا يجب (١) لما فيه من المنّة ﴿ ودونها ﴾ أي دون الصفة المشترطة ﴿ لا يجب ﴾ قبوله وإن كان أجود من وجه آخر؛ لأنّه ليس حقّه مع تضرّره به.
ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق نقيّة من الزُوان (٢) [والمدر] (٣) والتراب والقشر غير المعتاد. وتسليم التمر والزبيب جافّين. والعنب والرُطب صحيحين. ويُعفى عن اليسير المحتمل عادة.
﴿ ولو رضي ﴾ المُسلِم ﴿ به ﴾ أي بالأدون صفةً ﴿ لزم ﴾ لأنّه أسقط حقّه من الزائد برضاه، كما يلزم لو رضي بغير جنسه.
﴿ ولو انقطع ﴾ المسلَمُ فيه ﴿ عند الحلول ﴾ حيث يكون مؤجَّلاً ممكنَ الحصول بعد الأجل عادةً فاتّفق عدمه ﴿ تخيّر ﴾ المُسلِم ﴿ بين الفسخ ﴾ فيرجع برأس ماله؛ لتعذّر الوصول إلى حقّه وانتفاء الضرر ﴿ و ﴾ بين ﴿ الصبر ﴾ إلى أن يحصل. وله أن لا يفسخ ولا يصبر، بل يأخذ قيمته حينئذٍ؛ لأنّ ذلك هو حقّه. والأقوى أنّ الخيار ليس فوريّاً، فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين ما لم يُصرّح بإسقاط حقّه من الخيار.
__________________
(١) قاله ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلّامة في المختلف ٥:١٥٣.
(٢) مثلَّثة الزاي، نبات ينبت غالباً بين الحنطة، وحَبّه يشبه حَبّها، إلّا أنّه أصغر.
(٣) شُطب عليه في (ع) ولم يرد في (ش) و (ف).