الثلاثة مركّب من الأوّلين (١) ولا ريب أنّ التعيين مطلقاً أولى.
﴿ ويجوز اشتراط السائغ في العقد ﴾ كاشتراط حمله إلى موضع معيّن، وتسليمه كذلك ورهن وضمين، وكونه من غلّة أرض أو بلد لا تخيس فيها غالباً، ونحو ذلك.
﴿ و ﴾ كذا يجوز ﴿ بيعه بعدَ حلوله ﴾ وقبلَ قبضه ﴿ على الغريم وغيره على كراهية ﴾ للنهي عن ذلك في قوله صلىاللهعليهوآله: «لا تبيعنَّ شيئاً حتّى تقبضه» (٢) ونحوه (٣) المحمول على الكراهة.
وخصّها بعضهم بالمكيل والموزون (٤) وآخرون بالطعام (٥) وحرّمه آخرون فيهما (٦) وهو الأقوى، حملاً لما ورد صحيحاً من النهي على ظاهره؛ لضعف المعارض (٧) الدالّ على الجواز الحامل للنهي على الكراهة. وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يُقبض لم يثبت.
__________________
(١) أي من دليل مذهب عدم الاشتراط مطلقاً ـ وهو كونه كنظائره ـ ومن دليل مذهب الاشتراط مطلقاً (سلطان العلماء ـ هامش ر).
(٢) كنز العمّال ٤:٨٧، الحديث ٩٦٦٢.
(٣) الوسائل ١٢:٣٨٧ ـ ٣٩٢، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١ و ٥ و ١١ و ١٤ و ٢١.
(٤) كالشيخ في النهاية:٣٩٨، والعلّامة في التحرير ٢:٣٣٨.
(٥) كالمحقّق في المختصر النافع:١٣٤.
(٦) كابن أبي عقيل على ما حكى عنه العلّامة في المختلف ٥:٢٨١.
(٧) الوسائل ١٢:٣٨٨، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٣ و ٦ و ١٩، وفي سندها عليّ بن حديد وابن الحجّاج الكرخي، والأوّل ضعيف، والثاني مجهول، راجع المسالك ٣:٢٤٧.