بعد ثبوت البيع.
﴿ وفي غيره ﴾ أي غير الصرف له الإبدال ﴿ وإن تفرّقا ﴾ لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضي له وهو العيب في عين لم يتعيّن عوضاً.
نویسنده: زین الدین بن علی بن احمد عاملی جُبَعی (شهید ثانی)
موضوع: فقه