بعد ثبوت البيع.

﴿ وفي غيره ﴾ أي غير الصرف له الإبدال ﴿ وإن تفرّقا ﴾ لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضي له وهو العيب في عين لم يتعيّن عوضاً.

۵۲۲۱