بعد ثبوت البيع.

﴿ وفي غيره أي غير الصرف له الإبدال ﴿ وإن تفرّقا لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضي له وهو العيب في عين لم يتعيّن عوضاً.

۵۲۲۱