ولو علمهم في محصورين وجب التخلّص منهم ولو بالصلح مع جهل حقّ كلّ واحد بخصوصه. ويتخيّر مع الجهل بين الصدقة بعينه وقيمته.

﴿ والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها أي بالصدقة؛ لعموم الأدلّة الدالّة على ضمان ما أخذت اليد (١) خرج منه ما إذا رضوا أو استمرّ الاشتباه، فيبقى الباقي. ووجه العدم إذن الشارع له في الصدقة (٢) فلا يتعقّب الضمان. ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين.

ويلحق بها ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلّف أثر المال، كالحِدادة والطحن والخِياطة والخِبازة.

﴿ ولو كان بعضهم معلوماً وجب الخروج من حقّه وعلى هذا يجب التخلّص من كلّ غريم يعلمه، وذلك يتحقّق عند الفراغ من عمل كلّ واحد، فلو أخّر حتى صار مجهولاً أثم بالتأخير ولزمه حكم ما سبق.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١٤:٧ ـ ٨، الباب الأوّل من أبواب الوديعة، الحديث ١٢.

(٢) الوسائل ١٢:٤٨٤ ـ ٤٨٥، الباب ١٦ من أبواب الصرف، الحديث ١ و ٢.

۵۲۲۱