سنبلاً أو القصل (١) ﴿ وحصيداً أي محصوداً وإن لم يعلم مقدار ما فيه؛ لأنّه حينئذ غير مكيل ولا موزون، بل يكفي في معرفته المشاهدة ﴿ وقصيلاً أي مقطوعاً بالقوّة، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد لعلف الدوابّ، فإذا باعه كذلك وجب على المشتري قصله بحسب الشرط.

﴿ فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله وتفريغ أرضه منه؛ لأنّه حينئذ ظالم، ولا حقّ لعرق ظالم (٢) ﴿ وله المطالبة باُجرة أرضه عن المدّة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق، وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين. ولو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق، كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد.

ومقتضى الإطلاق جواز تولّي البائع قطعه مع امتناع المشتري منه وإن قدر على الحاكم، وكذا أطلق جماعة (٣).

والأقوى توقّفه على إذنه حيث يمتنع المشتري مع إمكانه، فإن تعذّر جاز له حينئذ مباشرة القطع، دفعاً للضرر المنفيّ (٤) وله إبقاؤه والمطالبة باُجرة الأرض عن زمن العدوان، وأرش الأرض إن نقصت بسببه إذا كان التأخير بغير رضاه.

__________________

(١) المقنع:٣٩٢.

(٢) كما ورد في الخبر، راجع الوسائل ١٧:٣١١، الباب ٣ من أبواب الغصب، الحديث الأوّل.

(٣) اُنظر النهاية:٤١٥، والشرائع ٢:٥٥، والقواعد ٢:٣٤.

(٤) بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «لا ضرر ....». راجع الوسائل ١٢:٣٦٤، الباب ١٧ من أبواب الخيار، الأحاديث ٣ و ٤ و ٥.

۵۲۲۱